📘 Fiche de cours
L'essentiel du cours
1. تعريف عقد الوكالة: هو عقد ينيب بمقتضاه شخص (يسمى الموكل) شخصاً آخر (يسمى الوكيل) للقيام بعمل قانوني نيابة عنه، بحيث تترتب آثار هذا العمل في حق الموكل.
2. أركان عقد الوكالة: يتكون عقد الوكالة من أربعة أركان أساسية:
- الموكل: وهو الشخص الذي يفوض سلطته للغير.
- الوكيل: وهو الشخص الذي قبل القيام بالعمل نيابة عن الموكل.
- الموكل فيه: وهو العمل القانوني الذي تم التفويض من أجله (مثل البيع، الشراء، أو التوثيق).
- الصيغة: وهي الإيجاب والقبول اللذان يعبران عن إرادة الطرفين.
3. شروط صحة الوكالة:
- أهلية الطرفين: يجب أن يكون الموكل والوكيل متمتعين بالأهلية القانونية لإبرام التصرفات.
- مشروعية الموكل فيه: يجب أن يكون العمل الموكل به جائزاً شرعاً وقانوناً (لا تصح الوكالة في أمر محرم).
- إمكانية التنفيذ: يجب أن يكون العمل الموكل به ممكناً وغير مستحيل.
4. أنواع الوكالة:
- وكالة خاصة: تتعلق بعمل محدد أو مجموعة أعمال معينة.
- وكالة عامة: تتعلق بإدارة جميع أموال الموكل أو شؤونه العامة.
- وكالة بأجر (وكالة مأجورة): يتقاضى فيها الوكيل مقابلاً مالياً.
- وكالة بدون أجر (وكالة تبرعية): يقوم فيها الوكيل بالعمل تطوعاً.
5. انقضاء الوكالة (نهاية العقد): تنتهي الوكالة بـ:
- إتمام العمل الموكل به.
- عزل الموكل للوكيل.
- اعتزال الوكيل للوكالة.
- موت أحد الطرفين أو فقدانه للأهلية.
- هلاك الشيء محل الوكالة.
Méthodes à maîtriser
- تحليل العقود: القدرة على استخراج أركان الوكالة (الموكل، الوكيل، الموكل فيه) من نص وثيقة توثيقية.
- التمييز بين أنواع الوكالة: التفريق بين الوكالة الخاصة والعامة بناءً على نطاق العمل المذكور في النص.
- تحديد صحة التصرف: فحص مدى مطابقة الوكالة للشروط (الأهلية، المشروعية) للحكم على صحتها أو بطلانها.
Exemples corrigés
المسألة: قام (أحمد) بتفويض (سعيد) لبيع سيارته بمبلغ $100,000$ درهم، وتم ذلك بموجب عقد مكتوب. التحليل:
- الموكل: أحمد.
- الوكيل: سعيد.
- الموكل فيه: بيع السيارة.
- نوع الوكالة: وكالة خاصة (لأنها تتعلق بعمل محدد وهو بيع سيارة بعينها).
- حكم الوكالة: صحيحة إذا كان الطرفان متمتعين بالأهلية وكان البيع مشروعاً.
Erreurs fréquentes
- الخلط بين الوكالة والكفالة: الوكالة هي نيابة في عمل، بينما الكفالة هي التزام بأداء حق عن الغير.
- إغفال شرط الأهلية: اعتبار الوكالة صحيحة رغم صدورها من قاصر، مما يؤدي لبطلان التصرف.
- الاعتقاد بأن الوكالة لا تنتهي بالموت: الوكالة عقد يقوم على الاعتبار الشخصي، لذا تنتهي بموت الموكل أو الوكيل.